الحطاب الرعيني
246
مواهب الجليل
مثله الذي لا يحتاج إلى شرط ، ويجوز حذف التنوين للإضافة لان شروط ذلك موجودة والله أعلم . تنبيه : قال ابن عبد السلام : وهذا الصحيح إذا كان السيد مدعيا للطلاق أو غير مكذب للشهود ، وإن كان مكذبا للشهود فلا يرجع على شاهدي التجريح بشئ لأنه موافق لها فيما شهدا به والله أعلم . ص : ( فالقيمة حينئذ كالاتلاف ) ش : يعني بقيمة الثمرة على الرجاء والخوف وقيمة الآبق والبعير الشارد على أقرب صفتهما ، فإن ظهر أنه كان ميتا قبل الخلع لم يكن عليهما شئ ، ولو ظهر أنه أصابه عيب قبل الخلع لم يلزمهما إلا قيمته كذلك ، ويستردان ما يقابل العيب . قاله ابن عبد السلام وابن عرفة وبعضه في التوضيح ص : ( بلا تأخير للحصول فيغرم القيمة حينئذ ) ش : يشير بهذا إلى القول الثاني الذي يقول تؤخر الغرامة حتى تجد الثمرة ويوجد الآبق والشارد فتؤخذ القيمة حينئذ . ابن عرفة : قال محمد : بل قيمتها يوم جذها الزوج انتهى . وقال ابن الحاجب : وقال محمد : يؤخر الجمع للحصول فيغرمان ما يحصل . انتهى ص : ( على الأحسن ) ش : راجع إلى القول الأول ويشير إلى قول ابن راشد القفصي وقول عبد الملك أقيس . انتهى من التوضيح والله تعالى أعلم . ص : ( وإن كان بعتق غرما قيمته ) ش : وإن كان الرجوع عن شهادة بعتق بعد الحكم به نفذ ذلك ، سواء كان المعتوق عبدا أو أمة . ابن عرفة عن كتاب ابن سحنون : إلا أن الأمة إن علمت أن البينة شهدت بزور فلا يحل لها أن تبيح فرجها ،